( فلو ( ضمن دية السراية في الأصح ) ، وإن تعرض في عفوه بغير لفظ وصية لما يحدث ؛ لأنه إنما عفا عن موجب جناية موجودة فلم يتناول غيرها وتعرضه لما يحدث باطل ؛ لأنه إبراء عما لم يجب ( ومن له قصاص نفس بسراية طرف ) كأن قطعت يده فمات سراية ( لو عفا ) الولي ( عن النفس فلا قطع له ) ؛ لأن القطع طريق للقتل المستحق له وقد عفا عنه ( أو ) عفا ( عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح ) ؛ لأن كلا منهما مقصود في نفسه كما لو تعدد المستحق وخرج بقوله بسراية طرف ، ما لو استحقهما بالمباشرة فإن اختلف المستحق كأن سرى ) قطع ما عفي عن قوده وأرشه ( إلى عضو آخر واندمل ) كأن قطع أصبعا فتآكل كفه واندمل الجرح الساري إليه فللسيد قود اليد وللورثة قود النفس ، ولا يسقط حق أحدهما بعفو الآخر وكذا إن اتحد المستحق فلا يسقط الطرف بالعفو عن النفس وعكسه ولما كان من له قصاص نفس بسراية طرف تارة يعفو وتارة يقطع وذكر حكم الأول تمم بذكر الثاني فقال ( ولو قطع عبد يد عبد ثم عتق ثم قتله مثلا إذ العفو بعوض كذلك ( فإن سرى القطع ) إلى النفس ( بان بطلان العفو ) ووقعت السراية قصاصا لترتب مقتضى السبب الموجود قبل العفو عليه فبان أن لا عفو حتى لو كان وقع بمال بان أن لا مال ( وإلا ) يسر بأن اندمل ( فيصح ) العفو فلا يلزمه لقطع العضو شيء ؛ لأنه حال قطعه كان مستحقا لجملته فانصب عفوه لغيره . قطعه ) المستحق ( ثم عفا عن النفس مجانا )