[ ص: 451 ] ( ولو ( فلا قصاص عليه ) إذ لا تقصير منه بوجه وبه فارق ما مر في وكل ) آخر في استيفاء قوده ( ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا ) بعفوه أما إذا علم بالعفو فيقتل قطعا ، ويظهر أن المراد بالعلم هنا الظن كأن أخبره ثقة ، أو غيره ووقع في قلبه صدقه ويحتمل أنه لا بد من اثنين درءا للقود بالشبهة ما أمكن ويقتل أيضا فيما لو صرف القتل عن موكله إليه بأن قال قتلته بشهوة نفسي لا عن الموكل ويفرق بين هذا ووكيل الطلاق إذا أوقعه عن نفسه وقلنا بما اقتضاه كلام قتل من عهده مرتدا فبان مسلما الروياني أنه يقع بأن ذاك لا يتصور فيه الصرف فلم يؤثر وهذا يتصور فيه لنحو عداوة بينهما فأثر ويظهر الاكتفاء بأحد ذينك أعني بشهوتي ولا عن موكلي ، وعليه لو شرك بأن قال بشهوتي وعن موكلي احتمل أن لا قود تغليبا للمانع على المقتضي ودرءا بالشبهة ( والأظهر وجوب دية ) عليه ؛ لأن عدم تثبته تقصير منه بالنسبة للمال ويجب كونها مغلظة لتعمده وإنما سقط عنه القود لعذره ( و ) من ثم كان الأظهر أيضا ( أنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه ) أي الوكيل الغارم للدية ( لا يرجع بها على العافي ) ؛ لأنه محسن بالعفو ما لم ينسب لتقصير في الإعلام وإلا رجع عليه ؛ لأنه غرره ، ولم ينتفع بشيء بخلاف الزوج المغرور وآكل الطعام المغصوب ضيافة لانتفاعهما بالوطء والأكل وقضية كلام الماوردي أن محل وجوب الدية إذا كان بمسافة يتأتى إعلامه فيها وإلا فلا دية والعفو باطل قال البلقيني وتعليلهم قد يرشد لهذا . ا هـ .
وقد يوجه إطلاقهم بالتغليظ على الوكيل تنفيرا عن الوكالة في القود ؛ لأن مبناه على الدرء ما أمكن .