( فلو ) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام أو أعرضا عما يتعلق بالعقد ( دام خيارهما ) لانتفاء تفرقهما بأبدانهما ( ويعتبر في التفرق العرف ) فإن كان في سفينة أو مسجد أو دار صغيرة كل منها فبأن يخرج أحدهما منه أو يصعد السطح أو كبيرة فبالخروج من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى الصفة أو البيت ، وإن كانا في سوق أو صحراء أو بيت متفاحش السعة فبأن يولي أحدهما صاحبه ظهره ويمشي قليلا ولو لم يبعد عن سماع خطابه . ( طال مكثهما ) في المجلس ( أو قاما وتماشيا منازل )
قال في الأنوار : والمشي القليل ما يكون بين الصفين : أي ثلاثة أذرع ولو كانا في سفينة كبيرة فالنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية ، ولا يحصل ولو ببناء جدار بينهما لبقاء المجلس وإن كان بفعلهما أو أمرهما كما صححه التفرق بإقامة ستر والد الروياني ، لأن التفرق بالأبدان ولم يوجد بينهما وإن وجد تفرق في المكان خلافا للغزالي في بسيطه والقاضي مجلي وذكر الإمام نحوه ، وادعى الأذرعي أنه المتجه ، ولو ثبت الخيار لهما وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه ، فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما ولو بقصد كل منهما جهة صاحبه خلافا تناديا من بعد ببيع لابن الرفعة ، وتقدم أوائل البيع بقاء إلى انقضاء خيار المكتوب إليه بمفارقته لمجلس قبوله . خيار الكاتب