الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند المحل فسدا ) أي الرهن لتأقيته والبيع لتعليقه ( وهو ) أي المرهون في هذه الصورة ( قبل المحل ) بكسر الحاء أي وقت الحلول ( أمانة ) لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد وبعده مضمون بحكم الشراء الفاسد ، واستثنى الزركشي ما إذا لم يمض بعده زمن يتأتى فيه القبض وتلفت فلا ضمان لأنه الآن على حكم الرهن الفاسد ، وقد ينازع فيه إذ القبض يقدر فيه في أدنى زمن عقب انقضاء .

                                                                                                                            [ ص: 284 ] الرهن من غير فاصل بينهما ، ومن ذلك ما لو رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم العارية ، لأن القبض وقع عن الجهتين جميعا فلزم كونه مستعيرا بعد الشهر ، وخرج بقوله لو شرط ما لو قال : رهنتك وإذا لم أقضه عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع . قال السبكي : ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لأنه لم يشترط فيه شيئا ا هـ .

                                                                                                                            والأوجه فساده أيضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : عند المحل ) بكسر الحاء ا هـ محلي ( قوله : ما إذا لم يمض بعده ) أي بعد الحلول ووجهه أنه انتقل من الرهن إلى الشراء الفاسد ذلك الوقت فلا بد من مضي زمن يمكن فيه القبض حتى تترتب عليه أحكام الشراء ( قوله : في أدنى زمن ) قد يصور كلام الزركشي بما لو كانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه يشترط لحصول قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها ، إلا أن يقال بعدم اشتراط ذلك لأن القبض السابق وقع عن الجهتين جميعا فلا يحتاج إلى مضي زمن بعد الحلول أخذا مما يأتي في قوله لأن القبض وقع عن الجهتين جميعا إلخ .

                                                                                                                            [ ص: 284 ] قوله : ومن ذلك ) أي من فروع القاعدة المذكورة ( قوله : وبعده عارية ) ظاهره وإن لم يغرس وهو واضح لما أشار إليه بقوله لأن القبض وقع عن إلخ فبانتهاء الشهر تصير مقبوضة بالعارية والمعار يضمن بالقبض وإن لم ينتفع به المستعير ( قوله : لم أقضه ) أي الدين ( قوله : فسد البيع ) كان الأولى أن يقول : فإنه يفسد إلخ ، فإنه لا يظهر ترتيبه على مضمون قوله وخرج بقوله إلخ ( قوله : والأوجه فساده ) أي الرهن خلافا لحج ( قوله : أيضا ) أي حيث ذكر قوله وإذا لم أقضه إلخ على الفور ووجه الفساد أن مثل هذا إذا وقع يكون مرادا به الشرط ، وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين ما لو قال : أنت طالق ولي عليك ألف حيث وقع الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ما لم يرد به الإلزام ما أشار إليه سم على حج عنه بقوله لأنه لا يراد به : أي فيما هنا إلا الشرط ، بخلاف ما في الطلاق فإن الصيغة تحتمل الحالية ويكون المراد ولي عليك ألف أطالب به .




                                                                                                                            الخدمات العلمية