الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز ) لمالك جدار ( فتح الكوات ) لبعض أهله ولغيرهم وهي بفتح الكاف أفصح من ضمها الطاقات وفتح شباك ولو لغير الاستضاءة ; لأنه تصرف في ملكه ، ولا فرق بين أن يشرف على حريم جاره أو لا كما في البيان عن الشيخ أبي حامد لتمكن الجار من دفع الضرر عنه ببناء سترة أمام الكوة وإن تضرر صاحبها بمنع الضوء منها أو النظر ، ولأن صاحبها لو أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منه فتقييد الجرجاني بما إذا كانت عالية لا يقع النظر منها على دار جاره ضعيف ، والأوجه أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت ، وإن كان فاتحها من أهله خلافا للسبكي ( والجدار ) الكائن ( بين المالكين ) لدارين ( قد يختص به ) أي بملكه ( أحدهما ) ويكون ساترا للآخر فقط ( وقد يشتركان فيه فالمختص ) به أحدهما ( ليس للآخر ) [ ص: 405 ] ولا لغيره المفهوم بالأولى تصرف فيه بما يضر مطلقا فيحرم عليه ( وضع الجذوع ) أي الأخشاب ، وضع جذع واحد ( عليه بغير إذن ) مالكه ولا ظن رضاه ( في الجديد ، ولا يجبر المالك عليه ) لخبر { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وخبر ابن عباس { لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس } وقياسا على سائر أمواله وأما خبر الصحيحين الذي استدل بظاهره القديم القائل بجواز الوضع من غير إذنه وأنه ليس له منعه وهو { لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره } .

                                                                                                                            فأجيب عنه بأنه محمول على الندب لقوة العمومات المعارضة له ، ويؤيده إعراض من أعرض في زمن أبي هريرة وبأن الضمير في جداره لجاره لقربه : أي لا يمنعه أن يضع خشبه في جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء والهواء ورؤية الأماكن المستطرفة ونحوها ويتأيد بأنه القياس الفقهي والقاعدة النحوية فإنه أقرب من الأولى فوجب عود الضمير إليه ، وللقديم شروط :

                                                                                                                            أن لا يحتاج مالكه إلى وضع جذوعه عليه ، وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدران ، ولا يبني عليه أزجا ، ولا يضع عليه ما يضره ، وأن تكون الأرض له نص عليه ، وأن لا يملك شيئا من جدران البقعة التي يريد أن يسقفها أو لا يملك إلا جدارا واحدا ولا فرق على القديم بين أن يحتاج إلى فتح شيء في الحائط لتدخل فيه الجذوع أم لا ، صرح به الماوردي وابن الصباغ وغيرهما ; لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار ، بخلاف فتح الكوة ونحوها فإنه لا يجوز ، وقوله ولا يجبر المالك مفرع على الجديد كما قاله المنكت مجيبها به عن قول المعترض : إنه يفهم أنه مجزوم به ، وأن القولين إنما هما في الجواز ابتداء وليس كذلك فلو حذفه كان أولى ، وفرض المصنف الخلاف في الجدار بين المالكين قد يخرج الساباط إذا أراد بناءه على شارع أو درب غير نافذ ، وأن يضع طرف الجذوع على حائط جاره المقابل فإنه لا يجوز إلا بالرضا قطعا كما قاله المتولي وغيره ; لأن هذا الجدار ليس بين مالكين بل بين مالك وشارع ( فلو رضي ) المالك بوضع جذوع أو بناء على جداره ( بلا عوض ) وقلنا بعدم الإجبار ( فهو إعارة ) [ ص: 406 ] لصدق حدها عليه ، ويستفيد بها المستعير الوضع مرة واحدة حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا في الأصح ; لأن الإذن إنما تناول مرة ولو وضع أحد مالكي الجدار جذوعه عليه بإذن شريكه ثم انهدم ذلك البناء ، ففي فتاوى القفال تجوز له إعادة الجذوع من غير إذن شريكه .

                                                                                                                            قال الأذرعي : والمتبادر من إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين الجدار المختص والمشترك في أنه لا تجوز له إعادة الجذوع إلا بإذن جديد على الأصح ، ويشبه أن يكون ما قاله القفال وجها ثالثا ، ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت أولا بإذن ، فلو ملكا دارين ورأيا خشبا على الجدار ولا يعلم كيف وضعت فإذا سقط الحائط فليس له منعه من إعادة الجذوع بلا خلاف ; لأنا حكمنا بأنه وضع بحق وشككنا في المجوز للرجوع ، ولو أراد صاحب الحائط نقضه فإن كان مستهدما جاز ، وحكم إعادة الجذوع ما سبق وإلا فلا ، كذا ذكره في زيادة الروضة . ( وله الرجوع قبل البناء عليه ) قطعا ( وكذا بعده في الأصح ) كسائر العواري .

                                                                                                                            والثاني لا رجوع له بعد البناء ; لأن مثل هذه العارية إنما يراد بها التأبيد ، فأشبه ما إذا أعار للدفن وما رجحه تبعا للشرح والروضة هنا هو المعتمد وإن قال الرافعي في شرحيه في الكلام على بيع الشجر خلافا ، ويمكن الجمع بين كلامي الرافعي فإنه لم يتعرض هناك لمنع الرجوع بل قال : وقد يستحق غير المالك المنفعة لا إلى غاية كما إذا أعاره جداره ليضع عليه الجذوع ،

                                                                                                                            فلعل مراده أنه لا يشترط بيان المدة ( وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه ) أي الموضوع ( بأجرة أو يقلع [ ص: 407 ] ذلك ويغرم أرش نفسه ) وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا كما في إعارة الأرض للبناء ، قالا : ولا تجيء الخصلة الثالثة وهي التملك بالقيمة ; لأن الأرض أصل فجاز أن يستتبع البناء ، والجدار تابع فلا يستتبع ، كذا قاله البغوي هنا ، ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من أرض البناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه ; لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما هو بملك المعير بجملته ، وإزالة الطرف عن ملك المستعير جاءت بطريق اللازم ، بخلاف الحصة من الأرض فنظير ما هناك إعارة الجدار المشترك ( وقيل فائدته طلب الأجرة فقط ) في المستقبل ; لأن ضرر القلع يتعدى إلى خالص ملك المستعير ; إذ الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لا تستملك على الجدار الآخر والضرر لا يزال بالضرر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فتح الكوات ) عبارة المختار الكوة بالفتح ثقب البيت والجمع كوى بالكسر ممدود ومقصور ، والكوة بالضم لغة وجمعها كوى ا هـ .

                                                                                                                            ومنه يعلم أن ما سلكه المصنف من جمعه جمع تصحيح لا يتعين فيه

                                                                                                                            ( قوله : منعت ) أي حيث لا إذن كما هو ظاهر وإن لم يحصل بذلك ضرر لأهل الدرب بوجه ; لأن الهواء مشترك ، والمشترك لا ينتفع به بغير إذن من الشركاء وليس من الإذن اعتياد الناس فتح الطاقات التي لها غطاء ، والشبابيك التي لها ذلك من غير معارضة .

                                                                                                                            [ حادثة ] وقع السؤال بما صورته : ما قولكم في أماكن موقوفة من واقف واحد على قربات وخيرات عينها بكتاب وقفه وفي أحد الأمكنة المذكورة مكان وضعه الواقف متميزا عن غيره وبارزا وفيه شباك للضوء والهواء ، ثم إن الناظر على الوقف أجر المكان المذكور لشخص بأجرة المثل ، ثم إن شخصا استأجر مكانا من جملة الوقف ملاصقا للمكان المذكور ويريد إحداث بناء يسد الشباك وينقص أجرة المكان الذي هو به فهل له ذلك أو يمنع منه قهرا عليه حيث كان الكل وقفا واحدا ؟ وأجبت عنه بما صورته : الحمد لله لا يجوز للرجل المذكور البناء المترتب عليه سد الشباك المذكور لما فيه من نقص أجرة المحل المذكور بتعطيل بعض منافعه ، وعبارة الشمس الرملي في شرحه على المنهاج في كتاب الوقف : قال السبكي : والذي أراه جواز تغيير الوقف بثلاثة شروط ، وذكر منها أن يكون في التغيير مصلحة للوقف ، والبناء في هذه الصورة لا مصلحة فيه بل فيه إضرار فيمنع ويأثم هو ومن يعاونه بمخالفة ما قصده الواقف ، ولا نظر لما يحدث في المكان الذي يراد فعل البناء فيه من زيادة أجرته عما كان لو حصلت ; لأنها على خلاف غرض الواقف ، مع أن الزيادة الآن إنما يعود أثرها على المستأجر لا على الواقف ، وأما ما صرحوا به في باب الصلح من أنه لا يمنع من سد الطاقات والشبابيك وإن منعت الضوء والهواء على الجار ولا من فتحها وإن أدت إلى الإشراف على حريم غيره فمحله كما هو فرض كلامهم في الملك ، وعللوه بأن المتصرف في الكوات لو أراد رفع الجدار من أصله لم يمنع فكيف يمنع من التصرف في بعضه والله أعلم

                                                                                                                            ( قوله : والجدار الكائن ) بين به أن قول المصنف بين إلخ متعلق بمحذوف صفة للجدار

                                                                                                                            ( قوله : لدارين ) أي [ ص: 405 ] مثلا ( قوله : لخبر { لا ضرر } ) قدمه لعمومه

                                                                                                                            ( قوله : مال أخيه ) هو جرى على الغالب وإلا فالذمي كذلك

                                                                                                                            ( قوله : عن طيب نفس ) رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه ، وكل منهما منفردا في بعضه .

                                                                                                                            أقول : المراد بشرطهما الرجال الذين اتفقا في الرواية عنهم وشرط البخاري من انفرد بالرواية عنهم عن مسلم وشرط مسلم من انفرد بالرواية عنهم عن البخاري ا هـ شيخ الإسلام في شرح الألفية بالمعنى فليراجع وأما من اشتهر من أن المراد بشرط البخاري ما هو معروف عنه من اللقى والمعاصرة وبشرط مسلم المعاصرة دون اللقى فلا تصح إرادته هنا ; لأن شرطهما حينئذ متباينان فيفوت قولهم في بعض الأحاديث إنه على شرط الشيخين وبعضها إنه على شرط البخاري وبعضها إنه على شرط مسلم ( قوله وهو ) أي الخبر

                                                                                                                            ( قوله : أن يضع خشبه ) روي بالإفراد ومنونا ، والأكثر بالجمع مضافا ا هـ محلي

                                                                                                                            ( قوله : من أعرض ) أي عن العمل بهذا الحديث المستدل به القديم

                                                                                                                            ( قوله : إن تضرر به ) أي جاره

                                                                                                                            ( قوله : المستطرفة ) بالطاء المهملة : أي الحسنة ، وعبارة المصباح : والطرفة ما يستطرف : أي ما يستملح ، والجمع طرف مثل غرفة وغرف ، وأطرف إطرافا جاء بطرفة ا هـ .

                                                                                                                            ويجوز كونه بالظاء المعجمة من الظرف بمعنى الحسن ( قوله : ويتأيد ) أي قوله وبأن الضمير إلخ

                                                                                                                            ( قوله : أزجا ) قال في المصباح البيت يبنى طولا وأزجته تأزيجا إذا بنيته كذلك ، ويقال الأزج السقف وسيأتي في كلام الشارح أنه يطلق على كيفية السقف والمراد بها العقد

                                                                                                                            ( قوله : ولا يضع عليه ما يضره ) هذا قد يغني عن قوله ولا يبني عليه أزجا ; لأن وجه المنع من الأزج ضرره

                                                                                                                            ( قوله : وأن تكون الأرض ) أي تكون الأرض [ ص: 406 ] التي يسكن فيها الباني له ، بخلاف ما لو كان مستعيرا ، أو مستأجرا فلا يجبر جاره على تمكينه من البناء

                                                                                                                            ( قوله : في الأصح ) أي الراجح ، وعبر عن هذا المعنى حج بقوله : خلافا لما في الأنوار ، وهو يشعر بأنه ليس خلافا بين الأصحاب ( قوله : ولو وضع ) ذكره هنا لمناسبة ما قبله ، وإلا فمحله عند قول المصنف الآتي ، وأما الجدار المشترك إلخ

                                                                                                                            ( قوله : من غير إذن شريكه ) مفهومه أنه لو كان مختصا بغير واضع الجذوع لم تجز إعادتها إلا بإذن فيكون مفصلا بين المشترك وغيره ، فهو ثالث يقابل كلا من القائلين بالمنع مطلقا أو الجواز مطلقا

                                                                                                                            ( قوله : إلا بإذن جديد ) معتمد

                                                                                                                            ( قوله : على الجدار ) أي وهو مختص بمالك إحدى الدارين

                                                                                                                            ( قوله : فليس له ) أي صاحب الجدار

                                                                                                                            ( قوله : منعه ) أي الآخر

                                                                                                                            ( قوله : وشككنا إلخ ) أي وللشك في ذلك لم نحمله على أنه وضع بالإعارة ، وإلا لامتنعت الإعادة لما مر من أنه إذا أذن له في الوضع بلا عوض ثم انهدم الجدار وأعيد ليس له وضع الخشب إلا بإذن جديد ، ويؤيده ما سيأتي بعد قول المصنف ولو كان لأحدهما عليه جذوع إلخ من قوله والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إلخ ( قوله صاحب الحائط ) أي فيما لو ملكا دارين ورأيا إلخ ، ويحتمل أنه مستأنف وهو الأولى ; لأن هذا الحكم لا يختص بما ذكر

                                                                                                                            ( قوله : وحكم إعادة الجذوع ) أي من التفرقة بين كونها وضعت بعوض أو لا ( قوله : فأشبه ما إذا أعار للدفن ) أي فإنه ليس له الرجوع إلا بعد الاندراس للميت

                                                                                                                            ( قوله : فإنه ) الفاء تعليلية

                                                                                                                            ( قوله : الموضوع بأجرة ) أي فلو اختار الإبقاء بالأجرة هل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلع وغرامة الأرش أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ; لأن موافقته على الأجرة بمنزلة ابتداء عقد الإجارة ، ومعلوم أنه إذا عقد بشيء ابتداء ليس له [ ص: 407 ] الرجوع عنه ، ويجوز في الأجرة أن تقدر دفعة كأن يقال أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدة كذا ، وأن تجعل مقسطة على الشهور أخذا مما يأتي عن بر في أنه يجوز أن تجعل الأجرة كل شهر كذا كما في الخراج ( قوله : وهو ما بين قيمته قائما ) أي مستحق القلع لا مجانا كما ذكره في باب العارية

                                                                                                                            ( قوله : ولا يخالف ما ذكر هنا ) أي من قول المصنف أو يقلع ويغرم أرش نقصه

                                                                                                                            ( قوله : وإزالة الطرف ) أي طرف الجذوع

                                                                                                                            ( قوله : إعارة الجدار ) أي لا المختص به أحدهما .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 404 ] . ( قوله : لبعض أهله ولغيرهم ) بدل من قوله لمالك جدار [ ص: 405 ] قوله : وللقديم شروط إلخ ) ينبغي أن تحرر هذه الشروط فإن في فهمها صعوبة ومخالفة لما في القوت فليراجع [ ص: 406 ]

                                                                                                                            ( قوله : ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت أولا بإذن إلخ ) فيه أن كلام المصنف ليس فيه وضع أول فحق العبارة ومحل كلام المصنف في الوضع ابتداء ، أما إذا وضعت أولا بإذن إلخ . ( قوله : ولو أراد صاحب الحائط نقضه ) أي : الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع عليه ( قول المصنف قبل البناء عليه ) أي : على الجدار أو الموضوع عليه كما ذكره الشهاب حج ، ولا يضر على الأول كون الكلام في الجذوع [ ص: 407 ] قوله : لأن المطالبة بالقلع هنا إلخ ) كان الأولى تأخير هذا عن القيل الآتي بتعليله ; لأنه جواب عنه




                                                                                                                            الخدمات العلمية