الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ) يصح الرهن ( بما ) ليس بثابت سواء أوجد سبب وجوبه كنفقة زوجته في الغد أم لا كرهنه على ما ( سيقرضه ) أو سيشتريه لأنه وثيقة حق فلا تتقدم عليه كالشهادة ، وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز احترز بقوله ثابتا ، وهذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله دينا كذا قاله الشارح مشيرا للرد به على من قال من الشراح : إن قوله لازم يغني عن ثابت لأنه يصح أن يقال : دين القرض ثابت ودين الكتابة غير لازم : أي في حد ذاتهما ، فدفع المصنف ذلك بقوله ولا يصح بما سيقرضه إلى آخره لأنه ليس بموجود حقيقة فليس بثابت وحينئذ فكان يستغني عن ثابت بلازم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو سيشتريه ) لعل المراد بثمن ما سيشتريه ا هـ سم ( قوله : وحينئذ فكان إلخ ) وجوابه يؤخذ من قوله السابق فاللزوم ومقابله وصفان للدين إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : الداخل في الدين بتجوز ) أي لعلاقة الأول ، لكن هذا لا يناسب ما قدمه في شرح قول المصنف ثابتا . ( قوله : وهذه المسائل خرجت إلخ ) إنما ساقه الشارح الجلال في شرح قول المصنف فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح ، فمراده بالمسائل العين المغصوبة والمستعارة والمأخوذة بالسوم التي زادها هو على المتن ، فسياق الشارح له هنا في غير محله مع أنه يوهم أن الشارح الجلال ساقه متصلا بقوله الداخل في الدين بتجوز ، وقوله : مشيرا للرد به : يعني بقوله وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز احترز بقوله ثابتا ، ولا يصح رجوع الضمير فيه لقوله هذه المسائل إلخ ; لأن من الواضح أن الشارح الجلال إنما أراد أن يبين محترز القيود السابقة في كلام المصنف من كلامه . ( قوله : لأنه يصح أن يقال دين القرض ثابت إلخ ) كلام محرف ، وعبارة شرح الروض : قال الإسنوي وغيره : ولا يغني عن الثابت اللازم ; لأن الثبوت معناه الوجود في الحال ، واللزوم وعدمه صفة الدين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين كما يقال دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم ، فلو اقتصر على الدين اللازم لورد عليه ما يستقرضه [ ص: 252 ] ونحوه مما لم يثبت انتهت




                                                                                                                            الخدمات العلمية