فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن ( كونه دينا ) ولو زكاة تعلقت بالذمة ، ويحمل القول بالمنع على عدم تعلقها بها أو منفعة كالعمل في إجارة الذمة لإمكان استيفائه ببيع المرهون وتحصيله من ثمنه لا إجارة العين لتعذر استيفائه من غير المعين وإن بيع المرهون ، ولا بد من كونه أيضا معينا معلوما قدره وصفته ، فلو جهله أحدهما أو رهن بأحد [ ص: 249 ] الدينين لم يصح الرهن ، وقد يغني العلم عن التعيين لأن الإيهام ينافيه ، ولو ( شرط المرهون به ) ليصح الرهن لغا كل من الرهن والأداء ، أو ظن دينا فرهن أو أدى فبان خلافه صح لوجود مقتضيه ، واستثنى ظن صحة شرط رهن فاسد فرهن وثم دين في نفس الأمر ابن خيران مما مر ما لو ضمن من درهم إلى عشرة فإنه يجوز بخلاف الرهن به ، ونقله الزركشي عنه وأقره ، والأوجه الصحة في الرهن كالضمان ، إذ المؤثر هنا الجهل والإيهام وهما منتفيان ( ثابتا ) أي موجودا حالا ، ولا يغني عنه لفظ الدين إذ لا يلزم من التسمية الوجود وإلا لم يسم المعدوم معدوما ( لازما ) في نفس كثمن البيع بعد الخيار دون دين الكتابة ، فاللزوم ومقابله وصفان للدين في نفسه ، وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم بين الثبوت واللزوم سواء أوجد معه استقرار كدين إتلاف وقرض أم لا كثمن مبيع لم يقبض وأجره ما لم تستوف منفعته .