( ولا يدخل ) في مطلق بيع الأرض كما في المحرر وإن قال بحقوقها كما قاله القمولي وغيره بخلاف ما فيها ( ما يؤخذ دفعة ) بضم أوله وفتحه واحدة ( كالحنطة والشعير وسائر الزروع ) كفجل وجزر وقطن خراساني وثوم وبصل إذ لا تراد للدوام ( ويصح ) هذا الزرع الذي لا يدخل كما قاله بيع الأرض المزروعة الشارح دونه بشرط سبق رؤيته لها ولم تمض مدة يغلب فيها تغيرها أو كان هو غير مانع من رؤيتها بأن أمكنت من خلاله كما قاله الأذرعي ( على المذهب ) كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة .
والطريق الثاني تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المكتري أحدهما البطلان ، وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة .
أما الزرع الذي يدخل فلا يمنع الصحة جزءا لأنه كله للمشتري فتقييد الشارح لأجل محل الخلاف ولقوله ، ولا ينافي ذلك ما مر من تصويره برؤيتها من خلاله لأنه هنا مصور بما لو جهل كونه باقيا إلى الشراء ، وإلا فكيف يتصور أنه رأى الزرع [ ص: 125 ] وله الخيار نعم لو تركه له البائع ولا يملكه إلا بتمليك أو قال أفرغها منه في زمن لا أجرة له غالبا كيوم أو بعضه سقط خياره كما لو علم ولم يظهر ما يقتضي تأخر الحصاد عن وقته المعتاد كما بحثه ( وللمشتري الخيار إن جهله ) أي الزرع الذي لا يدخل لتأخر انتفاعه ابن الرفعة فإنه لا يخير أيضا ( ولا يمنع الزرع ) المذكور ( دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح ) لوجود التسليم في عين المبيع مع عدم تأتي التفريغ حالا وبه فارقت الدار المشحونة بالأمتعة .
والثاني يمنع من قبضها كما تمنع الأمتعة المشحونة بها الدار من قبضها ، ورد بما مر ، وما زاده المصنف من ضمانه محتاج إليه إذ لا يلزم ، من دخولها في يده ضمانها فقد تدخل في يده ، ولا يضمن كما لو أودعها البائع إياه أو كانت في يده بنحو إجارة وإن زعم الإسنوي عدم الاحتياج له ( والبذر ) بإعجام الذال ( كالزرع ) فيما ذكر ويأتي فإن كان زرعه مما يدوم كنوى النخل دخل وإلا فلا ، ويأتي هنا ما مر من الخيار وفروعه ومنها قوله ( والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ) الذي جهله وأجاز كما لا أرش له في الإجازة في العيب ا هـ ، قاله الشارح ، ولأنه بالإجازة رضي بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو باع دارا مشحونة بأمتعة فإنه لا أجرة لمدة التفريغ والثاني له الأجرة .
قال في البسيط : لأن المنافع متميزة عن المعقود عليه : أي فليست كالعيب ، أما لو كان عالما فلا أجرة له جزما .
فتقييد الشارح [ ص: 126 ] لأجل محل الخلاف .
وظاهر أن الزرع يبقى إلى أوان الحصاد أو القلع وعند قلعه يلزم البائع تسوية الأرض وقطع ما ضر بها كعروق الذرة .
ولا أجرة عليه مدة تفريغ الأرض منه ولو بعد القبض .
بخلاف ما سيأتي في الأحجار خلافا لبعض المتأخرين لأنها تابعة لمدة بقائه .