الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( شرط ) أن يرد ( مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه ) شيئا آخر ( غيره ) ( لغا الشرط ) فيهما ولم يجب الوفاء به ( والأصح أنه لا يفسد العقد ) لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بلى للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا ، ولا يشكل هذا بما يأتي في نظيره من الرهن حيث يفسده لقوة داعي القرض فإنه سنة ، ولأن وضعه جر المنفعة للمقترض فلم يفسد باشتراطها .

                                                                                                                            والثاني يفسد لمنافاته مقتضى العقد ( ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض ) صحيح أو له والمقترض غير مليء فيلغو الأجل لامتناع التفاضل فيه كالربا ، ويصح العقد لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة للمقترض ، ولا اعتبار بجرها له في الأخيرة لأن المقترض لما كان معسرا كان الجر إليه أقوى فغلب

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : في نظيره من الرهن ) أي من أنه لو شرط فيه شرطا يجر منفعة للمرتهن فسد ، وما ذكر من شرط رد المكسر عن الصحيح يجر نفعا للمقترض وقلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : والأصح أنه لا يفسد العقد ) ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة ، وقضية قول الشارح ; لأن ما جره للمنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الأصل فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية