فصل فيما يترتب على لزوم الرهن غالبا لأنها الركن الأعظم في التوثق ( ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ) ومحل ذلك حيث لم يكن المرهون نحو مسلم أو مصحف وهو كافر أو سلاح وهو [ ص: 271 ] حربي أو كبيرة أو خنثى وليس عنده من رجل . ( إذا لزم الرهن ) بإقباضه ( فاليد فيه ) أي في المرهون ( للمرتهن )
فإن كانت صغيرة لا تشتهى أو كان المرتهن محرما لها أو ثقة من امرأة أو ممسوح أو من أجنبي عنده حليلته أو محرمة أو امرأتان ثقتان وضعت عنده وإلا فعند محرم لها أو ثقة ، والأوجه الاكتفاء بالواحدة الثقة والخنثى كالأمة لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية ، ولو لم يجب بل يباع في يده ، ثم بعد وفائه يسلمه للمشتري برضا الراهن ، أي إن كان له حق الحبس كما هو واضح أو للراهن برضا المشتري : أي ما لم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر ، ولا يسلم المشتري الثمن لأحدهما إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكم ، ولو حل الدين فقال الراهن : رده لأبيعه لم تلزمه الإجابة ، ولو قال : احضره وأنا أؤدي من غيره لم يلزمه إحضاره لأن اللازم له التخلية كالمودع فلم . قال للمرتهن : احضر معه لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو قال : أبيعه منك
[ ص: 272 ] يتأت بيعه إلا بإحضاره ولم يثق بالراهن بعث الحاكم من يقبضه وأجرته على الراهن .