( ولو ) ( جاز ) لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه ، وكما يتولى العدل الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ( شرطا ) أي الراهن والمرتهن ( وضعه ) أي المرهون ( عند عدل ) ابن الرفعة ، ولو شرط كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز وخرج بعدل الفاسق فلا يضعانه عنده إذا كانا متصرفين أو أحدهما عن الغير كولي ووكيل وقيم ومأذون له وعامل قراض ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك وإلا فيجوز ، وعلى هذا يحمل قول الشرحين والروضة عند ثالث ، إذ عبارة المصنف أولى لأن مفهومها فيه تفصيل فلا يرد ولو شرطا وضعه بعد اللزوم عند الراهن صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافا لما اقتضاه كلام الغزالي ، إلا أن يحمل كلامه على ابتداء القبض ، ولو ادعى العدل رده إليهما أو هلاكه صدق وليس له رده إلى أحدهما ، فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو عمدا أخذ منه البدل وحفظه بالإذن الأول أو أتلفه عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعديه بإتلاف المرهون . قال الأذرعي : والظاهر أن أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله . قال : وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ انتهى . وهو محمول في الشق الأخير على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا [ ص: 273 ] ضمان ( أو عند اثنين ) مثلا ( ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك ) ظاهر أنه يتبع الشرط فيه ( وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد ) بحفظه ( في الأصح ) كما في نظيرة من الوكالة والوصية فيجعلانه في حرز لهما ، فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما إلى الآخر ضمنا معا النصف ، ومقابل الأصح له الانفراد لما في اجتماعهما من المشقة ، ولو برئ ، بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ردت إليه برئ كما جزم به في الأنوار ، ولا ينتقل المرهون عند آخر إلا إن اتفق العاقدان عليه فحينئذ يجوز ولو بلا سبب غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه
( ولو ) أو زاد فسق الفاسق أو حدثت عداوة بينه وبين أحدهما وطلبا أو أحدهما نقله نقل و ( جعله حيث يتفقان ) سواء أكان عدلا أم فاسقا ، بشرطه المار ( وإن ( مات العدل ) الموضوع عنده ( أو فسق ) أو عجز عن حفظه ) يراه لأنه العدل قطعا للنزاع ولو تشاحا وضعه الحاكم عند عدل فكتغير حال العدل ولو لم يشرط في بيع أو كان وارث المرتهن أزيد [ ص: 274 ] عدالة منه ، إذ الفرض أنه لزم بالقبض ولا يلزم من الرضا بالموروث الرضا بالوارث ، فإن تشاحا ابتداء فيمن يوضع عنده وكان قبل القبض لم يجبر الراهن بحال ، وإن شرط الراهن في بيع لجوازه من جهته حينئذ فلا يطالبه بإقباضه ولا بالرجوع عنه وزعم مطالبته بأحدهما لئلا يستمر غبنه مردود ، وظاهر كلامهم عدم انعزال العدل عن الحفظ بالفسق ، وقيده كان في يد المرتهن فتغير حاله ابن الرفعة بما إذا لم يكن الحاكم هو الذي وضعه لأنه نائبه .