( ) ومعالجة بالأدوية والمراهم حفظا لملكه ولأن فيه مصلحة ، وقلما يتولد منه ضرر فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة الماوردي والروياني لخبر روى { قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه } وله إن لم يخف منه وكان يندمل قبل الحلول صغيرا كان أم كبيرا كما أطلقه الجمهور لأنه لا بد منه والغالب فيه السلامة ، وأما عدهم عدم الختان عيبا في الكبير فأجيب عنه بحمله على كبير يخاف عليه من الختان وبأن التعييب بذلك مستحق كما لو ختان الرقيق فإنه يقطع في يد المرتهن وإن كان عيبا ، وله قطع السلعة والمداواة إن غلبت السلامة ، فإن غلب التلف أو استوى الأمران أو شك فلا ويتخير في قطع نحو يد متآكلة إن جرى الخطران وغلبت السلامة في القطع على خطر الترك ، وإن استوى الخطران أو زاد خطر القطع بخلاف ما إذا لم تغلب السلامة فلا يجوز القطع ولو كان الخطر في الترك دون القطع أو لا خطر في واحد منهما فله القطع كما فهم بالأولى ، وكذا لو كان الخطر في القطع دون الترك وغلبت السلامة كما فهم من قطع السلعة والمداواة ، وله أيضا نقل مزدحم من نخل إن قال أهل الخبرة : نقلها أنفع وقطع بعضها لإصلاح الأكثر والمقطوع منها مرهون بحاله ، وكذا ما يجف منها بلا قطع بالأولى ، وما يحدث من جريد وليف وسعف غير مرهون ، وكذا ما كان منها ظاهرا عند العقد كصوف بظهر الغنم [ ص: 281 ] على الأوجه ، وله رعي الماشية نهارا في الأمن ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم ، وله أن يذهب بها لكلإ ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ويردها ليلا لمن ذكر . رهن رقيقا سارقا