( وهو ) أي لخبر { المرهون ( أمانة في يد المرتهن ) } أي من ضمانه { الرهن من راهنه } فلو شرط كونه مضمونا لم يصح الرهن ، واستثنى وله غنمه وعليه غرمه البلقيني تبعا للمحاملي ثماني مسائل : ما لو تحول المغصوب رهنا ، أو تحول المرهون غصبا ، أو تحول المرهون عارية ، أو تحول المستعار رهنا ، أو رهن المقبوض ببيع فاسد ، أو رهن مقبوض بسوم ، أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه ، أو خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه ( ولا يسقط بتلفه شيء من دينه ) كموت الكفيل بجامع التوثق ، ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له وإتيانه بالواو في ولا يسقط أحسن من حذف أصله لها كالروضة وأصلها لدلالتها على ثبوت حكم الأمانة مطلقا وتسبب عدم السقوط عنها ، ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن كما مر أو تعدى فيه أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة ، أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته ، ولو فهو أمانة في يده إلى أن يستوفي ، فإذا استوفاه صار مضمونا [ ص: 282 ] عليه ، ولو قال : خذه بدراهمك وكان ما فيه مجهول القدر أو أكثر أو أقل من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد ، وإن كان معلوما بقدر حقه ملكها إن لم يكن للكيس قيمة وإلا فهو من قاعدة مد عجوة ودرهم . قال : خذ هذا الكيس واستوف حقك منه