من غرمائه أو من يخلفهم إذ هو لمصلحتهم وهم ناظرون لأنفسهم ، فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال لأنه [ ص: 314 ] ناظر لمصلحته . ومثله ما لو كانت لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر ، وقد احترز عنه بقوله بسؤال الغرماء واقتضى كلامه عدم الحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفي مالهم في الذمم لكن قيده ( ولا يحجر ) عليه ( بغير طلب ) الإسنوي كالفارقي بما إذا كان المديون ثقة مليا ، قال : وإلا لزم الحاكم قبضه قطعا ، ومحله إذا كان الحاكم أمينا وإلا لم يجز قطعا كما يعلم مما يأتي في الوديعة ، وكلام الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم أي بهذا القيد المذكور ( فلو ) ( ودينه قدر يحجر به ) بأن زاد على ماله ( حجر ) لتوفر شروط الحجر ولا يختص أثر الحجر بالملتمس بل يعمهم ( وإلا ) بأن لم يزد الدين على ماله ( فلا ) حجر لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله فلا ضرورة إلى طلب الحجر ، وهذا هو المعتمد وإن جرى ( طلب بعضهم ) الحجر ابن المقري تبعا لما ذكره المصنف في زيادة الروضة وقال : إنه أقوى على اعتبار أن يزيد دين الجميع على ماله لا الملتمس فقط .