( ) الموقت والمعلق بغير الموت . والإبراء
أما المعلق به كإذا مت فأنت بريء أو أنت بريء بعد موتي فهو وصية و ( من المجهول ) والذي لم يذكر فيه المبرأ منه ، ولا نوى ، ومراده جهالة الدائن لا وكيله أو المدين إلا فيما فيه معاوضة كإن أبرأتني فأنت طالق لا فيما سوى ذلك على المعتمد ( باطل في الجديد ) لأن البراءة تتوقف على الرضا وهو غير معقول مع الجهل والقديم أنه صحيح بناء على أنه إسقاط محض ومحل الخلاف في الدين ، أما فباطل جزما نعم لا أثر لجهل يمكن معرفته أخذا من قولهم : لو كاتبه بدراهم ثم وضع عنه دينارين مريدا ما يقابلهما من القيمة صح ويكفي في النقد الرائج علم العدد وفي الإبراء من حصته من مورثه علم قدر التركة وإن جهل قدر حصته ، ولأن الإبراء ، ومثله التحليل والإسقاط والترك تمليك للمدين ما في ذمته : أي الغالب عليه ذلك دون الإسقاط على المعتمد ومن ثم لو الإبراء من العين لم يصح بخلاف ما لو علمه وجهل من هو عليه فإنه يصح على ما قاله بعضهم . قال لأحد غريميه أبرأت أحدكما
وإنما لم يشترط قبول المدين نظرا لشائبة الإسقاط ، وإنما غلبوا في علمه شائبة التمليك ، وفي قبوله شائبة الإسقاط ; لأن القبول أدون ألا ترى إلى اختيار كثير من الأصحاب جواز المعاطاة في نحو البيع والهبة ولم يختاروا صحة بيع الغائب وهبته ، ولو قبل باطنا لا ظاهرا قاله أبرأ ثم ادعى الجهل الرافعي ، وهو محمول على ما في الأنوار [ ص: 443 ] أنه إن باشر سبب الدين لم يقبل وإلا كدين ورثه قبل ، وفي الجواهر نحوه ، وفيها عن الزبيلي . تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها بمهرها
قال الغزي : وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها ، وهذا أيضا يؤيد ما في الأنوار ، ويجوز كما قاله بذل العوض في مقابلة الإبراء المتولي ، وعليه فيملك الدائن العوض المبذول له بالإبراء ويبرأ المدين ، وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه من قدر يعلم أنه لا ينقص عن دينه كألف شك هل يبلغها أو ينقص عنها .
نعم يكفي في الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب الندم والاستغفار ، فإن بلغته لم يصح الإبراء منها إلا بعد [ ص: 444 ] تعيينها بالشخص وتعيين حاضرها فيما يظهر حيث اختلف به الغرض ، ولو أبرأه من معين معتقدا عدم استحقاقه له فتبين خلاف ذلك برئ ( إلا ) فيصح مع الجهل بصفتها لاغتفارهم ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فكذا هنا وإلا لتعذر الإبراء منها ، بخلاف غيرها لإمكان معرفته بالبحث عنه ( ويصح ضمانها في الأصح ) كالإبراء للعلم لسنها وعددها ، ويرجع في صفتها لغالب إبل البلد ، والثاني لا لجهالة وصفها ، والإبراء مطلوب فوسع فيه بخلاف الضمان ، وعلى الأول يرجع ضامنها بالإذن إذا غرمها بمثله لا قيمتها كالقرض كما جزم به الإبراء ( من إبل الدية ) ابن المقري .