الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 449 ] ( ثم إن ) ( عين مكان التسليم ) في الكفالة ( تعين ) إن كان صالحا كما قاله بعض المتأخرين ، وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ، ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم ، وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما .

                                                                                                                            ويشترط أن يأذن فيه المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ، فإن لم يأذن فسدت ، ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وقد يتوقف فيه ، وسواء أكان ثم مؤنة أم لا ( وإلا ) بأن لم يعين مكانا ( فمكانها ) إن صلح

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 449 ] قوله : ويشترط إلخ ) معتمد ( قوله فيه ) أي في المكان

                                                                                                                            ( قوله : ولا يغني عن ذلك إلخ ) معتمد ( قوله : وقد يتوقف فيه ) أي بأن يقال حيث أذن في ذلك لا تتفاوت الأماكن فيه ، ويرد بين الأماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيما أذن فيه بخصوصه كمعرفة أهله له مثلا

                                                                                                                            ( قوله : وسواء أكان ثم مؤنة ) أي في حضور المكفول ( قوله : فمكانها ) والمراد به قياسا على ما في السلم تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . [ ص: 449 ] قوله : إن كان صالحا ) انظر لو كان غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر ، والمتبادر الأول فليراجع ( قوله : وإلا بأن لم يكن صالحا ، أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه إلى قوله وهو قاض بذلك فيهما ) ليس هذا موضع وضعه وإنما موضعه عقب قوله إن صلح الآتي عقب قول المصنف فمكانها




                                                                                                                            الخدمات العلمية