إجماعا إلا ما حكي عن ( والأخوات ) أو الأخت ( لأبوين أو لأب مع ) البنت أو ( البنات أو ) مع بنت الابن أو ( بنات الابن عصبة كالإخوة ) وغيره أنه لا ترث أخت مع بنت ، بل الباقي للعصبة كابن الأخ أو العم ، وإذا كن عصبة ( فتسقط أخت الأبوين مع البنت ) أو بنت الابن ( الأخوات لأب ) كما يسقط الشقيق الأخ للأب . ابن عباس