( ) فيستغرق الواحد منهم أو الجمع المال عند الانفراد ، وما فضل عن الفروض وعند اجتماعهم يسقط ابن الشقيق ابن الأخ للأب ( لكن يخالفونهم ) أي آباءهم ( في أنهم لا يردون الأم ) من الثلث ( إلى السدس ) وفارقوا ولد الولد بأنه يسمى ولدا مجازا مشهورا بل قيل حقيقة ، وابن الأخ لا يسمى أخا كذلك ( ولا يرثون مع الجد ) بل يسقطون به ( ولا يعصبون أخواتهم ) ; لأنهم من ذوي الأرحام ( ويسقطون في المشتركة ) أي أولاد الإخوة الأشقاء كما صرح به أصله ، وعلم مما مر أن أولاد الابن يسقطون فيها ، فأولى أولاد الأشقاء المحجوبون بهم وذلك ; لأن مأخذ التشريك قرابة الأم ، وابن ولد الأم لا يرث ، وفي أن أولاد الأشقاء لا يحجبون الإخوة لأب بخلاف الأشقاء ، وأن الأخ لأب يحجب ابن الشقيق وابنه لا يحجبه ، وأن بني الإخوة لا يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات بخلاف آبائهم ، وهذه الثلاثة علمت من كلامه كما لا يخفى . وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا