فيأخذ الواحد منهم فأكثر جميع المال أو ما بقي منه ، ويسقط [ ص: 23 ] العم الشقيق العم للأب وهو يسقط بني الشقيق ، وتقدم ما يعلم منه أن بني الإخوة من الجهتين يحجبون الأعمام ( وكذا قياس بني العم ) لأبوين أو لأب فيحجب بنو العم الشقيق بني العم للأب ( وسائر ) أي باقي ( عصبة النسب ) كبني بني العم وبني بني الإخوة وهكذا فكل منهم كأبيه ، وليس بعد بني الأعمام عصبة وبنو الأخوات العصبة ليسوا مثلهن ، ولا يرد عليه ; لأن الكلام في العصبة بنفسه بل متى تأملت خروج أولادهن بقوله عصبة النسب اندفع الإيراد من أصله . ( والعم لأبوين أو لأب ) سواء أكان عما للميت أم لأبيه أم جده ( كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا )
( والعصبة ) بنفسه وبغيره ومع غيره وهو شامل للواحد والمتعدد الذكر والأنثى ( من ليس له سهم مقدر ) حال تعصيبه من جهة تعصيبه ( من المجمع على توريثهم ) خرج بمقدر ذوو الفروض وبما بعده ذوو الأرحام بناء على أن من ورثهم لا يسميهم عصبة وفي ذلك خلاف ، بل على مذهب أهل التنزيل ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات ، ودخل في الحد برعاية قولنا حالة تعصيبه البنت مع الابن والأخت مع البنت والأب والجد وابن العم الذي هو أخ لأم أو زوج ، فإن أخذهم للفرض ليس في حالة التعصيب ، ولا ينافي ما تقرر من شمول الحد للثلاثة تفريعه ما يختص بالعاصب بنفسه أو بنفسه وبغيره وهو قوله ( فيرث المال ) المخلف كله إذا لم يكن معه ذو فرض ; لأنهم قد يلاحظون في التفريع بعض ما سبق ، على أن الأخيرين يرث كل منهما على حدته كل المال عند عدم انتظام بيت المال للخبر المار { } ( أو ما فضل بعد الفروض ) أو الفرض وهذا يعم الأنواع الثلاثة . فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر