( ولو ) ( بطل النكاح ) كما لو قالت له زوجني من زيد فزوجها من عمرو ( قالت ) رشيدة ( لوليها ) غير المجبر ( زوجني بألف فنقص عنه )
( فلو ) ( بطل ) إذ الإذن المطلق محمول على مهر المثل فكأنها قيدت به ( أطلقت ) الإذن بأن لم تتعرض فيه لمهر ( فنقص عن مهر مثل )
( وفي قول يصح بمهر مثل ) وكذا لو زوجها بلا مهر
( قلت : الأظهر صحة النكاح في الصورتين ) أي التقييد والإطلاق
( بمهر المثل ، والله أعلم ) كسائر الأسباب المفسدة للصداق ، ولأن البضع له مرد شرعي يرد إليه وبه فارق تزويجه من عمرو فيما ذكر ، وقول الزركشي كالبلقيني إنها لو كانت سفيهة فسمى دون تسميتها لكنه كان زائدا على مهر المثل انعقد بالمسمى لئلا يضيع الزائد عليها واطراده في الرشيدة مردود بل الواجب مهر المثل .
لا يقال : بل هو صحيح لأن عبارتها ملغاة في المال فكأن الولي ابتدأ بما سماه فوجب .
لأنا نقول : بتسليمه لو ابتدأ به ، أما في مسألتنا فرتبه على تسمية غير معتبرة فلغا ما ترتب عليها ، وفي فتاوى القفال لو كان تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا ، وكذا لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ، ووجهه أن إذنها مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر . قالت زوجني من فلان إن كان يتزوجني على ألف درهم