( ولو ) عرفا من ( أصدقها تعليم ) ما فيه كلفة
( قرآن ) ولو دون ثلاث آيات فيما يظهر أو نحو شعر فيه كلفة ومنفعة تقصد شرعا لاشتماله على علم أو مواعظ مثلا عينا أو في الذمة ولو لنحو عبدها أو
[ ص: 361 ] ولدها الذي يلزمها مؤنته صح ولو كان تعليم القرآن لكتابية إن رجا إسلامها
( و ) متى
( طلق ) مثلا
( قبله ) أي تعليمها هي دون نحو عبدها ولم تصر زوجة له بنكاح جديد أو محرما له بحدوث رضاع أو بنكاح بنتها ولا كانت صغيرة لا تشتهى وكان التعليم بنفسه كما في النهاية وصوبه السبكي
( فالأصح تعذر تعليمه ) وإن وجب كالفاتحة قبل الدخول وبعده لأنها صارت أجنبية فالمفسدة غير مأمونة لما حصل بينهما من سبب الألفة وتعلق آمال كل بصاحبه فاشتدت الوحشة ، والتهمة بينهما فلا ينافي ما مر من جواز النظر للأجنبية للتعليم .
والثاني لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة الكل إن طلق بعد الوطء أو النصف إن طلق قبله وعلم أنه لو أمكنه تعليمها ما استحقته في مجلس واحد من وراء حجاب بحضرة مانع خلوة رضي بالحضور كمحرم أو زوج أو امرأة أخرى وهما ثقتان يحتشمهما فلا تعذر ومتى لم يتعذر لكونه لنحو قنها وتشطر أو تعذر بأن كان لها واختلفا فإن اتفقا على شيء فذاك إلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أخذا من تعليل الإسنوي بأن استحقاق تعليم نصف مشاع مستحيل ونصف معين تحكم من كثرة الاختلاف بطول الآيات وقصرها وسهولتها وصعوبتها حتى في السورة الواحدة ودعوى رده وإن المجاب الزوج عند طلبه نصفا غير ملفق مردودة وقياسه على إجابة المدين فاسد إذ ذاك مفروض فيما لو أحضر له نظير حقه من كل وجه فأبى رب الدين إلا غيره فكان متعنتا وما هنا بخلاف ذلك كما لا يخفى على المتأمل
( ويجب ) حيث تعذر ما أصدقها تعليمه
( مهر مثل ) إن فارق
[ ص: 362 ] ( بعد وطء ونصفه ) إن فارق لا بسببها ( قبله ) جريا على القاعدة في تلف الصداق قبل القبض ولو علمها ثم فارقها بعد وطء فلا شيء له وإلا رجع عليها بأجرة مثل الكل إن لم يجب شطر وإلا فبأجرة مثل نصفه أما لو أصدقها تعليمها لها في ذمته لم يتعذر بل يستأجر نحو امرأة أو محرم يعلمها ما وجب لها ولا بد من علم الزوج والولي بما شرط تعليمه من قرآن أو غيره فإن لم يعلماه أو أحدهما وكل الجاهل من يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة إلى المكتوب في أوراق المصحف ولا يشترط تعيين الحرف الذي يعلمه لها كقراءة فيعلمها ما شاء كما في الإجارة ونقل عن نافع البصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد وهو كما قال الأذرعي حسن فإن لم يغلب فيها شيء تخير فإن عين الزوج والولي حرفا تعين فلو علمها غيره كان متطوعا به وعليه تعليم المعين وفاء بالشرط ، ولو صح لا تعليم سورة في شهر كما في الإجازة . أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهرا