( ولو ) ( لم تطلق ) لأنه مربوط بالتزام المال ولم يلتزمه هو ولا هي ، نعم لو اعترف الزوج بالوكالة أو ادعاها بانت بقوله ولا شيء له ( ( اختلع رجل ) بماله أو مالها ( وصرح بوكالتها كاذبا ) عليها ) يعني بمعين أو غيره صغيرة كانت أو كبيرة ( فإن ) وأبوها كأجنبي فيختلع بماله ( لم تطلق ) لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك ، والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد ، ولأنه ليس له صرف مالها في عوض الخلع ومن ثم لم يمتنع عليه بموقوف على من يختلع لأنها لم تملكه قبل الخلع فاستثناء ( اختلع ) الأب أو الأجنبي ( بمالها وصرح بوكالة ) منها كاذبا ( أو ولاية ) له عليها الزركشي له ممنوع ( أو باستقلال فخلع بمغصوب ) لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر مثل ولو لم يصرح بأنه عنه ولا عنها ، فإن لم يذكر أنه مالها فهو بمغصوب كذلك ، وإلا وقع رجعيا لامتناع تصرفه في مالها بما ذكر كما مر فأشبه خلع السفيهة كما لو قال بهذا المغصوب أو الخمر لأنه صرح بما يمنع التبرع المقصود
[ ص: 420 ] له من الخلع ، بخلاف الكبير كما مر لأن المنفعة عائدة لها فلزمها البدل ، ولو وقع رجعيا ولا يبرأ من شيء منه . نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك أو قال للزوج علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبي . قال اختلع بصداقها أو على أن الزوج بريء منه أو قال طلقها وأنت بريء منه البلقيني : وكذا لو أراد بالصداق مثله وثم قرينة تؤيده كحوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فيقع بائنا بمثل الصداق ا هـ . ومر آنفا وفي الحوالة ماله تعلق بذلك ، فإن لم يبرأ منه ، وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى قالت هي له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلقها ابن المقري على الأول لأن الإبراء لا يعلق ، وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا . قال في الروضة : ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل ، إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها إن طلقتني فلك ألف ، فإن كان ذلك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك ، وهذا ما جزم به ابن المقري أواخر الباب تبعا لنقل أصله له ثم عن فتاوى القاضي ، وقد نبه الإسنوي على ذلك ثم قال : والمشهور أنه يقع
[ ص: 421 ] رجعيا ، وقد جزم به القاضي في تعليقه . وقال الزركشي تبعا للبلقيني : التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل ، وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى .