الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ونقل عبد الله وحنبل : إذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم جدد النكاح .

                                                                                                          وفي مفردات ابن عقيل : ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ ولا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين ، يعني في صحة العقد ، واختاره شيخنا ، وأنه قول أكثر السلف ، كما في مذهب ( م ) وغيره ، لحديث الشغار . وقيل بعدم وطئه ، ونقل الأثرم توقفه في الشرط ، قال شيخنا : فيخرج على وجهين ، واختار صحته ، كشرطه ترك ما يستحقه ، وفرق القاضي بأن له مخلصا ، لملكه طلاقها ، وأجاب شيخنا : بأن عليه المهر ، وأن ابن عقيل سوى بينهما ، فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر ، وهو في معنى الخلع ، فإن وجبت الفرقة ثم وجبت هنا ، وأن على الأول للفائت غرضه الجاهل بفساده الفسخ بلا شيء ، كالبيع وأولى . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية