الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال طلقة في ثنتين فثنتان بالحاسب وبغيره قيل : طلقة ، وقيل : ثنتان ، وقيل : بهما واحدة ، وقيل ثلاث ، وقيل : بعامي ( م 4 ) ويلزمه [ ص: 399 ] ما نواه .

                                                                                                          فإن نوى موجب حسابه وجهله فوجهان ( م 5 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : وإن قال طلقة في ثنتين فثنتان بالحاسب وبغيره ، قيل : طلقة ، وقيل : ثنتان وقيل بهما واحدة ، وقيل : ثلاث ، وقيل : بعامي ، انتهى .

                                                                                                          أحدهما : تطلق واحدة ، وهو الصحيح ، قطع به الشيخ في الكافي ، وابن رزين في شرحه ، وصاحب الوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والمقنع والشرح ، قال في المغني : ولم يفرق أصحابنا بين أن يكون المتكلم بذلك من لهم عرف في هذا اللفظ أو لا ، قال : والظاهر أنه إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن " في " هنا بمعنى " مع " وقع به ثلاث ، لأن كلامه يحمل على عرفهم ، والظاهر منه إرادته انتهى [ ص: 399 ]

                                                                                                          ( والقول الثاني ) تطلق اثنتين ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والقول الثالث ) تطلق ثلاثا .

                                                                                                          ( والقول الرابع ) تطلق ثلاثا من العامي دون غيره . وقول الشيخ في المغني وهو الفرق قول خامس ، والله أعلم .

                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : ويلزمه ما نواه ، فإن نوى بموجب حسابه وجهله فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والشرح وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) تطلق اثنتين ، وهو الصحيح ، قال الناظم : هذا أصح ، واختاره ابن حامد ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تطلق واحدة ، اختاره القاضي ، وقطع به في الوجيز ، واقتصر في المغني على قول القاضي .

                                                                                                          وقال في المنور ومنتخب الآدمي : وإن قال واحدة في اثنتين لزم الحاسب ثنتان ، وغيره ثلاث ، ولم يفصل .

                                                                                                          ( تنبيهان ) :

                                                                                                          ( أحدهما ) قوله : وإن قال ثلاثة أنصاف طلقة أو خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث ونحوه فثنتان ، وقيل : واحدة ، كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين ، انتهى . في هذا القياس نظر واضح ، لأن ظاهره القطع بوقوع طلقة واحدة في قوله أنت طالق نصفي ثنتين ، ولم أر ذلك للأصحاب ، والمنقول فيها أنها تطلق ثنتين ، على الصحيح من المذهب ، ثم ظهر لي الجواب عن ذلك ، وهو أن في الكلام تقديما [ ص: 400 ] وتأخيرا حصل من الكاتب أو من تخريج سقط وشبهه وتقديره : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة إلى آخره فثنتان كنصفي ثنتين ، وقيل : واحدة كنصف ثنتين . وبهذا يستقيم المعنى ويصح الحكم ، والله أعلم [ ص: 401 ]

                                                                                                          ( الثاني ) قوله : وإن طلق جزءا منها معينا أو مشاعا أو مبهما أو عضوا طلقت ، نص عليه لصحته في البعض ، بخلاف زوجتك بعض وليتي ، وعنه وكذا الروح ، اختاره أبو بكر وابن الجوزي ، وجزم به في التبصرة ، انتهى . ظاهر هذا أن المقدم أنها لا تطلق بقوله : روحك طالق ، والصواب أنها تطلق بذلك ، قال في المذهب ومسبوك الذهب : فإن قال : روحك طالق وقع الطلاق ، في أصح الوجهين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الهداية والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح والنظم وتجريد العناية وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وحكاه المصنف عن أبي بكر ، وصاحب التبصرة وابن الجوزي ، لكن لا يصح نسبة هذا القول إلى أبي بكر ، مع نقله عنه بعد هذا أنه قال : لا يختلف قول أحمد : إنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك أقول فصرح بأن اختياره عدم الوقوع ، ونقله عند الأصحاب ، وتقدم لفظه في المذهب ومسبوك الذهب ، ولكن حكى في الرعاية أن المنصوص عدم الوقوع ، وجزم به في الوجيز ، واقتصر في المغني على نقل أبي بكر واختياره بصيغة التمريض ، والله أعلم .

                                                                                                          وهو ظاهر ما قدمه المصنف ، قال في المستوعب : توقف أحمد فيها ، [ ص: 402 ] وأطلق الخلاف فيها في المستوعب والكافي والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية