الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو باعه نفسه بمال في يده ففي صحته روايتان ، قال في الترغيب : مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق ؟ ( م 22 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 22 ) قوله : ولو باعه نفسه بمال بيده ففي صحته روايتان ، قال في الترغيب : مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق ؟ . انتهى .

                                                                                                          ( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، قال في الرعايتين والفائق : صح ، على أصح الروايتين ، قال في المغني والشرح في الولاء : وإن اشترى العبد نفسه من [ ص: 97 ] سيده بعوض حال عتق والولاء لسيده ; لأنه يبيع ماله بماله ، فهو مثل المكاسب سواء ، والسيد هو المعتق لهما ، فكان الولاء له عليهما . انتهى . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأجراه في المغني على ظاهره ، واختار الصحة .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يصح ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، وهو كالصريح في كلام القاضي .




                                                                                                          الخدمات العلمية