الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 576 ] ومن قال : زوجتي أو هذه بنتي أو أختي لرضاع حرمت وانفسخ حكما ، ولو ادعى خطأ كقوله ذلك لأمته ثم رجع ، فإن علم كذبه فلا ، ولا مهر قبل الدخول إن صدقته ، وإلا فنصفه ، ولها بعده كله ، وقيل إن صدقته سقط ، ولعل مراده المسمى ، فيجب مهر المثل ، لكن قال في الروضة : لا مهر لها عليه ، وإن قالت ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما ، ولا يطلب مهرا قبضته منه ، ولها بعده كله ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم ، ولو قال أحدهما ذلك قبل النكاح لم يقبل رجوعه ظاهرا ، ومن ادعاها لم يصدق أمه بل أم المنكر ، ذكره الشيخ وغيره .

                                                                                                          وفي الترغيب : لو شهد بها أبوها لم يقبل ، بل أبوه ، يعني بلا دعوى .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية