الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو قل عن رقبة ، ففي الصدقة به وتركه ببيت المال وجهان [ ص: 62 ] في التبصرة ( م 2 ) . ومن أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول ، نقله ابن منصور ، ومن أبوه عتيق وأمه حرة الأصل فلا ولاء عليه ، كعكسها ، وعنه : بلى : لمولى أبيه ، ولا ولاء على من أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة ، وحكي عنه : بلى لمولى أمه . ومن أعتق رقيقه عن غيره بلا إذنه فالعتق والولاء للمعتق ، إلا أن يعتقه وارثه في واجب ، وله تركه ، وإن لم يتعين العتق أطعم أو كسا ، ويصح عتقه ، وقيل : بوصية ، قال في الترغيب : بناء على قولنا : الولاء للمعتق عنه .

                                                                                                          [ ص: 62 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 62 ] مسألة 2 ) قوله : وإن قل عن رقبة ففي الصدقة به وتركه ببيت المال وجهان في التبصرة . انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يتصدق به ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ما لا شك فيه في هذه الأزمنة . ( والوجه الثاني ) يترك في بيت المال ، والظاهر أن محل هذا الوجه إذا كان بيت المال منتظما ، وهو الحق .




                                                                                                          الخدمات العلمية