الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن كانت الغارة ، ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها [ ص: 223 ] وجهان ( م 10 ) ونقل ابن الحكم : لا يرجع عليها ; لأنه لم يغره أحد .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : وإن كانت هي الغارة ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها وجهان . انتهى . قال في المغني والشرح : يخرج فيها وجهان ، بناء على دين العبد بغير إذن سيده هل يتعلق برقبته أو بذمته ؟ وكذا قال ابن رزين والزركشي . [ ص: 224 ] إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه يتعلق برقبته ، يفديه سيده أو يسلمه ، وقدمه المصنف وغيره في أحكام الرقيق آخر الحجر .

                                                                                                          وقال القاضي : قياس قول الخرقي أنه يتعلق بذمتها ; لأنه قال في الأمة : إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها يتبعها به إذا عتقت ، كذا هنا .

                                                                                                          وقال في البلغة : وإن كانت الأمة هي الغارة تعلقت العهدة بذمتها أو برقبتها .

                                                                                                          ( تنبيه ) . إذا قلنا : إن الخلاف مبني على الخلاف في دين العبد بغير إذن سيده ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر ; لأنه قدم أنه يتعلق برقبته ، وهنا أطلق ، لكن ظاهر كلام المصنف عدم البناء .




                                                                                                          الخدمات العلمية