[ ص: 224 ] ولا مهر في الأصح لمكاتبة غارة ; لعدم الفائدة ، وولدها مكاتب ، فيغرم أبوه قيمته لها ، على الأصح ، والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط ، وولدها يغرم أبوه قدر رقه ، نقل عبد الله فيمن قال : لا ، حتى يسأله أو تقوم عنده بينة ، ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة ، أو أوهمه سيدها به فلا مهر ، وإن جهلت تحريمه ، وتعزر عالمة ، ذكره ادعت أن مولاها أعتقها أيقبل قولها وينكحها ؟ شيخنا .