الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وفي الانتصار : لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار حرب  ، ولا رجمه بزنا ولو قضي عليه برجم ، وعنه : لا قود بقتل في دار حرب ، فتجب دية إلا لغير مهاجر ، ونقل حنبل فيمن أريد قتله قودا ؟ فقال رجل أنا القاتل لا هذا : أنه لا قود والدية على المقر لقول علي " أحيا نفسا " ، ذكره في المنتخب ، وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله لا قاتل له سوى الأول ، ولزمته الدية لصحة بذلها منه ، وذكر في القسامة : لو شهد عليه بقتل فأقر به غيره  فذكر رواية حنبل ، ولو أقر به بعد الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى . وفي المغني في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء ، فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ، ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان ، ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل ، وأنه أصح ، لقول عمر : " أحيا نفسا " .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية