الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4857 84 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15926زكرياء هو ابن أبي زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654755عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=11314_30455_25213لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها .
مطابقته للترجمة في قوله : ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ) .
وعبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي ، واسم أبي زائدة خالد وقيل هبيرة ، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والحديث من أفراده من هذا الوجه .
قوله : ( لا يحل ) ظاهره التحريم ، لكنه محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهي على الندب فلو فعل ذلك لم ينفسخ النكاح ، واعترض عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بأن نفي الحل تحريم صريح ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح وإنما فيه nindex.php?page=treesubj&link=11324التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله لها . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم في المستخرج من طريق ابن الجنيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المذكور بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=652522لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفئ إناءها . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولفظه : لا ينبغي ، بدل لا يصلح ، وقال : لتكفأ ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=663481لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ بما في إنائها .
قوله : ( لتكتفئ ) من كفأت الإناء إذا أملته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : أكفأت الإناء كببته وكفأته وأكفأته أملته . قوله : ( لتستفرغ صحفتها ) أي لتقلب ما في إنائها ، وأصله من أفرغت الإناء إفراغا وفرغته تفريغا إذا قلبت ما فيه لكن هو مجاز عما كان للتي [ ص: 143 ] يطلقها من النفقة والمعروف والمعاشرة ، وقال بعضهم : المراد بالصحفة ما كان يحصل من الزوج . قلت : هذا غلط فاحش . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير في هذا الحديث : الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها ، وجمعها صحاف ، ويقال : الصحفة القصعة التي تشبع الخمسة . قال : وهذا مثل تريد الاستئثار عليها بحظها فيكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه . وقال الطيبي : هذه استعارة مستملحة تمثيلية ، شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة ، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة ، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به واستعمل في المشبه ما كان مستعملا في المشبه به من الألفاظ .
قوله : ( فإنما لها ) أي للمرأة التي تسأل طلاق أختها ، ما قدر لها في الأزل ، وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلاما قدره الله تعالى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن يتزوج المرأة على أن يطلق زوجته فإن تزوجها على ألف على أن يطلق زوجته ، فعند الكوفيين النكاح جائز ولكنه إن وفى بما قال فلا شيء عليه غير الألف وإن لم يوف أكمل لها مثل مهرها . وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لها ما سمى لها وفى أو لم يوف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لها مهر المثل ، وفى أو لم يوف ، فإن قلت : ظاهر الحديث التحريم فإذا وقع فهو غير لازم .
قلت : النهي فيه للتغليظ عليها أن لا تسأل طلاق أختها وليس التحريم في حقها يوجب أن الطلاق إذا وقع أن يكون غير لازم ، والله أعلم .