الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4819 45 - حدثنا عبدان ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا عاصم ، عن الشعبي سمع جابرا رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة واقتصر فيها على لفظ العمة لكون الخالة مثلها وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي [ ص: 106 ] وعبيد الله هو ابن المبارك المروزي وعاصم هو ابن سليمان الأحول البصري ، والشعبي هو عامر بن شراحيل ، والحديث أخرجه النسائي أيضا في النكاح ، عن محمد بن آدم وغيره .

                                                                                                                                                                                  قوله : " أو خالتها " أي أو لا تنكح على خالتها وكلمة أو ليست للشك ; لأن حكمهما واحد ، وظاهر الحديث تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى ويؤخذ منه منع تزويجهما معا فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني .

                                                                                                                                                                                  وقال الخطابي : وفي معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته وعلى هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم تحل له الأخرى وإنما نهى عن الجمع بينهما لئلا يقع التنافس في الحظوة من الزوج فيفضي إلى قطع الأرحام ، وعند ابن حبان : نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية