الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  باب الظهار

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان أحكام الظهار وهو بكسر الظاء ، وقال صاحب ( كتاب العين ) : هو مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال : هي علي كظهر ذات رحم محرم ، وفي ( المحكم ) ظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظهارا إذا قال : هي علي كظهر ذات رحم محرم ، وقد تظهر منها وتظاهر ، زاد المطرزي وظاهر ، وفي ( الجامع ) للقزاز : ظاهر الرجل من امرأته إذا قال : أنت علي كظهر أمي أو كذات محرم ، وتبعه على هذا غير واحد من اللغويين ، وقال حافظ الدين النسفي : الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه على التأبيد مثل الأم والبنت والأخت ، حرم عليه الوطء ودواعيه بقوله : أنت علي كظهر أمي حتى يكفر ، وقيل : إنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ، ولذلك يسمى المركوب ظهرا ، فشبه الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل ، فلو أضاف لغير الظهر مثل البطن والفخذ والفرج كان ظهارا بخلاف اليد ، وعند الشافعي في القديم : لا يكون ظهارا لو قال : كظهر أختي بل يختص بالأم ، ولو قال : كظهر أبي مثلا لا يكون ظهارا عند الجمهور ، وعن أحمد في رواية : ظهار .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية