الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  وقال معمر : يقال : أقرأت المرأة إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها ، ويقال : ما قرأت بسلى قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  معمر بفتح الميمين وسكون العين هو أبو عبيدة بن المثنى مات سنة عشر ومائتين .

                                                                                                                                                                                  قوله : " يقال : أقرأت المرأة " غرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والطهر يعني : هو من الأضداد واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت ، فقال الضحاك والأوزاعي والثوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حبان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني : الأقراء الحيض ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق ، وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم ، وقال سالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان والزهري وبقية الفقهاء السبعة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية الأقراء هي الأطهار ، وروي عن ابن عباس وزيد بن ثابت ، وقال أبو عمر وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ، فالمطلقة عندهم تحل للأزواج بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة ، وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحد أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة قرءا ، وقالت الطائفة الأولى : المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وطائفة أخرى توقفوا في الأقراء : هل هي حيض أم أطهار ؟ وهم سليمان بن يسار وفضالة بن عبيد وأحمد في رواية .

                                                                                                                                                                                  قوله : " ويقال : ما قرأت بسلا " بكسر السين المهملة وبالقصر وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي معناه : لم تضم رحمها على ولد ، وأشار بهذا إلى أن القرء جاء بمعنى الجمع والضم أيضا ، وقال الأصمعي : القرء بضم القاف ، وقال أبو زيد : بفتح القاف ، وأقرأت المرأة إذا استقر الماء في رحمها وقعدت المرأة أيام أقرائها ، أي : أيام حيضها ، وقال أبو عمر أصل القرء في اللغة الوقت والطهر والحمل والجمع ، وقال ثعلب : القروء الأوقات والواحدة قرء وهو الوقت ، وقد يكون حيضا ويكون طهرا ، وقال قطرب : تقول العرب : ما أقرأت الناقة سلا قط أي : لم ترم به ، وأقرأت الناقة قرءا وذلك معاودة الفحل إياها أوان كل ضراب ، وقالوا أيضا : قرأت المرأة قرءا إذا حاضت وطهرت ، وقرأت أيضا إذا حملت ، وقيل : هو من الأسماء المشتركة ، وقيل : حقيقة في الحيض مجاز في الطهر .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية