الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6548 وكذلك إن دبره.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي وكذلك قال هؤلاء البعض: إن دبر المشتري من المكره العبد الذي اشتراه ، وبيان التناقض الذي زعمه البخاري فيما قاله الكرماني قال: قال المشايخ: إذا قال البخاري بعض الناس يريد به الحنفية ، وغرضه أن يبين أن كلامهم متناقض ; [ ص: 103 ] لأن بيع الإكراه هل هو ناقل للملك إلى المشتري أم لا؟ فإن قالوا نعم فصح منه جميع التصرفات، ولا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا: لا فلا يصحان هما أيضا، وأيضا فيه تحكم وتخصيص. قلت: أولا ليس مذهب الحنفية في هذا كما زعمه البخاري كما ذكرنا، وثانيا إنا نمنع هذا الترديد في نقل الملك وعدمه، بل الملك يثبت بالعقد لدوره من أهله في محله، إلا أنه قد شرط الحل، وهو التراضي، فصار كغيره من الشروط المفسدة حتى لو تصرف فيه تصرفا لا يقبل النقض كالعتق والتدبير ونحوهما ينفذ، وتلزمه القيمة، وإن أجازه جاز لوجود التراضي بخلاف البيع الفاسد ; لأن الفساد لحق الشرع.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية