المثال الرابع : إذا . اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة
يجعل القول قول المرأة ; لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون ، فالشافعي يجعل القول قول الزوج ; لأنه الغالب في العادة ، وقوله ظاهر ، والفرق بين النفقة وسائر الديون أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج بخلاف الاستصحاب في الديون فإنه لا معارض له ، ولو حصل له [ ص: 55 ] معارض كالشاهد واليمين لأسقطناه ، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة في إنفاق الأزواج على نسائهم مع المخالطة الدائمة ، نعم لو اختلفنا في نفقة يوم أو يومين لم يبعد ما قاله ومالك رحمه الله . الشافعي