[ ص: 56 ] قد يتعارض ظاهران ، ويختلف العلماء فيهما ولذلك مثالان :
أحدهما : إذا فإن اختلف الزوجان في متاع البيت فادعاه كل واحد منهما أو ادعى أحدهما الاشتراك في الجميع رحمه الله يسوي بينهما نظرا إلى الظاهر المستفاد من اليد ، وبعض العلماء يخص كل واحد منهما بما يليق به نظرا إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالبة ، وهذا مذهب ظاهر متجه ، فإذا كان الزوج جنديا فادعى أنه شريك المرأة في مغازلها وحقاقها ومقانعها ، وادعت المرأة أنها شريكته في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجبته وخوذته وبرديته فإنا نجد في أنفسنا ظنا لا يمكننا دفعه أن ما يختص بالأجناد للزوج ، وما يختص بالنساء للمرأة . الشافعي
وكذلك لو كان الزوج فقيها فنازعته في كتب الفقه ، أو مقرئا فنازعته في كتب القراءة ، أو طبيبا فنازعته في كتب الطب ، أو محدثا فنازعته في كتب الحديث ، أو حجاما فنازعته في آلة الحجامة ، أو نساجا فنازعته في آلة النسج ، أو بيطارا فنازعته في آلة البيطرة ، ونازعها هؤلاء فيما يختص بالنساء من المكاحل والمغازل والحقاق ، فإن كل واحد يجد في نفسه ظنا لا يمكنه دفعه عن نفسه بأن ما يختص بالأزواج المذكورين لهم ، وما يختص بالنساء لهن ، وما أبعد المشاركة بين الجندي وامرأته في حقيهما .