المثال الثاني : وله حكمان : قتل الخطأ
أحدهما ما يقترن به وهو وجوب الكفارة .
الثاني : ما يتقدم عليه ، وهو وجوب الدية ; لتكون موروثة عنه على فرائض الله - تعالى - فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ; لأنه أحق ببدل نفسه من ورثته ، فإن الأبدال في الشرع حقوق لمن يختص بالمبدل وهو أخص بنفسه من ورثته ، ويدل على ذلك { أن يورث الضحاك بن قيس امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها } ; ولأنها تورث على فرائض الله - تعالى - ، ويدخل فيه الحجبان اللذان هما من خصائص [ ص: 97 ] الميراث ، ولا يقدر مثل ذلك في الكفارة إذ لا حاجة إلى مخالفة الأصول بغير سبب . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر