وأما ما اختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسبابه ، فهو . الأسباب القولية
وهو منقسم إلى ما يستقل به المتكلم ، وإلى ما لا يتم إلا بالجواب ، فأما ما يستقل به المتكلم فكالإبراء ، وطلاق الثلاث قبل الدخول ، والعتاق والرجعة ، والأصح أن أحكام هذه الألفاظ تقترن بآخر حرف من حروفها ، فتقترن الحرية بالراء من قوله أنت حر ، والطلاق بالقاف من قوله أنت طالق ، والإبراء بالميم من قوله أبرأتك من درهم ، ولو اقترنت البراءة بالكاف من قوله أبرأتك ، وكذلك الرجعة ، تعود أحكام النكاح مع آخر حرف من حروفها ، وهذا اختيار قال خصمه أبرئني من درهم فقال أبرأتك الأشعري والحذاق من أصحاب ، وهذا مطرد في جميع الألفاظ كالأمر والنهي وغيرهما ، فإذا قال اقعد كان أمرا مع الدال من قوله اقعد ، وإذا قال لا تقعد كان نهيا مع الدال من قوله لا تقعد ، وكذلك الأقارير والشهادات وأحكام الحكام . الشافعي
وقال بعض أصحاب لا تقترن هذه بشيء من هذه الألفاظ بل تقع عقيبها من غير تخلل زمان ، ويدل على [ ص: 98 ] الاقتران أن من سمع حرفا من آخر حروف الكلمة فإنه يحكم على مطلقها بموجبها عند آخر حرف من حروفها . الشافعي
وأما ما يفتقر إلى الجواب فكالمعاوضات وغيرها من المحاورات ، والأصح اقتران أحكامها بآخر حرف من حروفها .
فإذا اقترنت صحة البيع بالتاء من قوله قبلت على الأصح ، ولو قال بعتك هذه الدار بألف انعقد البيع مع الكاف على الأصح . قال بعنيها بألف فقال بعتك
وكذلك لو انعقد النكاح مع التاء من قوله قبلت ، إن قلنا لا يفتقر إلى أن يقول قبلت نكاحها ، وإن قلنا يفتقر إلى ذلك انعقد مع الألف من نكاحها . قال زوجتك ابنتي فقال قبلت
ولو ، وقع الطلاق مع التاء من قولها شئت ، ولو قال لزوجته أنت طالق إن شئت فقالت شئت انعقدت الإجارة مع قوله قبلت ، ولو قال أجرتك دار بدرهم فقال قبلت انعقدت الإجارة مع قوله أجرتك . قال أجرني دارك بدرهم فقال أجرتك