حكم التداوي
وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح، وتركه أفضل، أو مستحب، أو واجب؟
والمشهور عن أحمد: الأول؛ لهذا الحديث، وما في معناه.
والمشهور عند الشافعي: الثاني.
حتى ذكر النووي في «شرح مسلم»، أنه مذهبهم، ومذهب جمهور السلف، وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر.
قال: ومذهب أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. أبي حنيفة
قال: ومذهب أنه يستوي فعله، وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي، ولا بأس بتركه. مالك:
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي، انتهى. وأحمد.
قلت: والذي ترجح عندي بالنظر في الأحاديث الواردة في هذا الباب: أنه سيئة يثاب فاعله إن نوى اتباع السنة، ولا يلام تاركه أبدا إن قوي على تركه.
وطلب النبي صلى الله عليه وسلم باب مستقل من أبواب الشرع.
وأما عكاشة بن محصن -فبضم العين، وتشديد الكاف-، ومحصن -بكسر الميم، وسكون الحاء، وفتح الصاد - ابن حرثان الأسدي من بني أسد بن خزيمة، وفي حديثه هذا طلب الدعاء من الفاضل. [ ص: 127 ]
وفي رواية فقال: للبخاري: «اللهم اجعله منهم».
وأما الرجل الآخر: فقال القرطبي: لم يكن عنده من الأحوال ما كان عند فلذلك لم يجبه؛ إذ لو أجابه، لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا، فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك. انتهى. عكاشة؛
يعني: عكاشة». «سبقك بها
وفيه: استعمال المعاريف، وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.