الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : هل إذا أمر الأب أو الأم ولدهما بتطليق زوجته يجيبهما أم لا ؟

( و ) كأمرهما له ( بتطليق زوجات ) له أو بيع أمة له ( برأي ) أي اعتقاد ( مجرد ) عن مستند شرعي . قال في القاموس : الرأي الاعتقاد جمعه آراء . قال في الآداب الكبرى : فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب . ذكره أكثر الأصحاب . وسأل رجل الإمام رضي الله عنه فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي ، قال لا تطلقها .

قال أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته ؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه . قال في الآداب : واختار أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر . وروي عن الإمام أنه قال [ ص: 384 ] إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق ، لأن حديث ابن عمر في الآداب ، وكذا نص على ذلك في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه . فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا يعني الأب .

وقال شيخ الإسلام فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته ، قال لا يحل له أن يطلقها ، بل عليه أن يبرها ، وليس تطليق امرأته من برها . انتهى .

وقال رجل للإمام رضي الله عنه : لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها ، قال تتخوف أن تتبعها نفسك ؟ قال نعم ، قال لا تبعها . قال إنها تقول لا أرضى عنك أو تبيعها ، قال إن خفت على نفسك فليس لها ذلك . قال شيخ الإسلام لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبا ، أو لأن عليه في ذلك ضررا .

ومفهوم كلامه إذا لم يخف على نفسه يطيعها في بيعها لأنه لا ضرر عليه فيه لا دينا ولا دنيا .

وقال أيضا : قيد أمره ببيع السرية إذا خاف على نفسه لأن بيع السرية ليس بمكروه ولا ضرر عليه فيه فإنه يأخذ الثمن بخلاف الطلاق . فإنه مضر في الدين والدنيا . وأيضا فإنه يتهم في الطلاق ما لا يتهم في بيع السرية .

والمعتمد عدم وجوب طاعة كل واحد من الأبوين في طلاق زوجته لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ضرر ولا ضرار } وطلاق زوجاته بمجرد هوى ضرر بها وبه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية