الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة ) لأن الإذن في فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه .

                                                                                                                      ( وليس له ) أي المستعير ( الدخول لغير حاجة من التفرج ونحوه ) كمبيت فيها ، لأنه لا يعود بصلاح ماله لأنه ليس بمأذون فيه نطقا ولا عرفا ( وأيهما ) أي المعير أو المستعير ( طلب البيع وأبى الآخر ) البيع ( أجبر ) الممتنع ( عليه ) كما تقدم إزالة للضرر عنهما ( ولكل منهما بيع ما له من أرض أو غراس أو بناء ) منفردا لمن شاء من صاحبه أو غيره لأنه ملكه ( فيقوم المشتري ) لشيء من ذلك ( مقام البائع ) فمشتري الأرض بمنزلة المعير ، ومشتري الغراس أو البناء بمنزلة المستعير .

                                                                                                                      ( ولا أجرة على المستعير من حين رجوع ) معير ( في ) نظير بقاء ( غرس وبناء ) في معارة ( و ) لا أجرة للمعير أيضا في ( سفينة في لجة بحر ، و ) لا أجرة له من حين رجوع في ( أرض ) أعارها لدفن [ ص: 68 ] ( قبل أن يبلى الميت ) لأن بقاء هذه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة كالخشب على الحائط ولأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة لإضراره بالمستعير إذن فلا يملك طلب بدلها كالعين الموهوبة ( بل في زرع ) أي إذا أعاره الأرض للزرع ثم رجع المعير قبل أوان حصاده وهو لا يحصد قصيلا فإن له مثل أجرة الأرض المعارة من حين رجع إلى حين الحصاد ، لوجوب تبقيته في أرض المعير إلى أوان حصاده قهرا عليه ، لكونه لم يرض بذلك بدليل رجوعه ولأنه لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته لأن له أمدا ينتهي إليه ، وهو قصير بالنسبة إلى الغرس ، فلا داعي إليه ولا أن يقلعه ويضمن نقصه لأنه لا يمكن نقله إلى أرض أخرى بخلاف الغرس وآلات البناء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية