الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم فإن جاوزه فقد تعدى ) لأنه بغير إذن المالك .

                                                                                                                      ( وعليه أجرة المثل للزائد ) على المأذون فيه ( خاصة ) لأنه الذي حصل فيه التعدي دون ما استعار له ( وإن قال المالك : أعرتكها ) لتركبها أو تحمل عليها ( إلى فرسخ فقال المستعير ) بل أعرتنيها ( إلى فرسخين فالقول قول المالك ) لأنه منكر لإعارة الزائد والأصل عدمها كما لو أنكر الإعارة من أصلها ( وإن اختلفا في صفة العين حين التلف ) بأن قال المعير : كان العبد كاتبا أو خياطا ونحوه وأنكره المستعير ( أو ) اختلفا ( في قدر القيمة ) أي قيمة العين المعارة بعد تلفها ( فقول مستعير ) بيمينه لأنه غارم ومنكر لما يدعيه المعير من الزيادة ، والأصل ، عدمها إلا أن يكون للمعير بينة وعلى قياس ما تقدم في غير موضع : إنما يقبل قول مستعير إن ساغ .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية