( وإن ( لزمه ) أي المالك ( قبوله ) لأنه صار من صفات العين فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه ( كنسج غزل وقصر ثوب ، وعمل حديد إبرا أو سيوفا ونحوهما ) كسكاكين ونعالات وأوان و ( لا ) يلزم المالك إذا غصب منه خشبا وجعله بابا ثم وهبه المسامير قبوله ( هبة مسامير سمر بها بابا مغصوبا ) لأنها أعيان متميزة أشبهت الغراس . وهب ) الغاصب ( الصبغ للمالك ) للثوب ( أو ) غصب دارا وزوقها ثم وهب ( تزويق الدار نحوهما ) للمالك
( وإن غصب صبغا فصبغ به ) الغاصب ( ثوبه ، أو ) فهما شريكان بقدر حقيهما ) في ذلك فيباعان ويوزع الثمن على قدر الحقين لأنه بذلك يصل كل منهما لحقه ( ويضمن ) الغاصب ( النقص ) إن وجد لحصوله بفعله ولا شيء له إن زاد المغصوب في نظير عمله لتبرعه به . غصب ( زيتا فلت به ) الغاصب ( سويقه