( وإن رده ) الغاصب ( و ) رد ( أرش نقصه ) إن نقص لتعديه به ( ولا شيء له في زيادته ) بعمله فيه لأنه متبرع به وإن كانا من اثنين اشتركا في الأصل والزيادة بالقيمة وما نقص من أحدهما غرمه الغاصب وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب أو الصبغ أو لنقص سعرهما لم يضمنه الغاصب ، ونقص كل واحد منها من صاحبه وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر . غصب ثوبا وصبغا ) من واحد ( فصبغه به