( ولو ( بطلت ) الوديعة . كان التعدي ) بشيء مما سبق ( في إحدى عينين ) مودعتين وكان فعل ما تقدم ( بغير إذنه ) أي : المالك
( وضمن ) المستودع ; لأنه صيرها في حكم التالف وفوت على نفسه ردها ، أشبه ما لو ألقاها في بحر وسواء خلطها بماله ، أو مال غيره مثلها ، أو دونها ، أو أجود ، في الرعاية : إذا خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذن وتعذر التمييز فوجهان ( ويأتي بعضه ) في الباب .