الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يصح وقف ( مطعوم ومشروب غير ماء ولا وقف شمع ورياحين ) لما تقدم ، وأما الماء فيصح وقفه نص عليه قاله في الفائق ، وغيره وقد نقلنا كلام الحارثي ، وغيره فيه في الحاشية .

                                                                                                                      ( ولو وقف قنديل نقد على مسجد ) أو نحوه ( لم يصح ) الوقف ; لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه ( وهو ) أي : القنديل ( باق على ملك صاحبه فيزكيه ) لبطلان وقفه ( ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز ) ; لأن تنوير المسجد مندوب إليه ( وهو من باب الوقف قاله الشيخ ) كوقف الماء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية