الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الشرط ( الثاني : أن يكون ) الوقف ( على بر ) ، وهو اسم جامع للخير ، وأصله الطاعة لله تعالى ، والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه ; لأن الوقف قربة ، وصدقة فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف إذ هو المقصود سواء كان الوقف ( من مسلم أو ذمي ) ; لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ، وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا ، والضياع بيد النصارى فلهم أخذها ، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم لا يقال : ما عقده أهل الكتاب وتقابضوه ثم أسلموا أو ترافعوا إلينا لا ينقض ; لأن الوقف ليس بعقد معاوضة ، وإنما هو إزالة ملك عن الموقوف على وجه القربة .

                                                                                                                      فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق ، والقربة قد تكون على الآدمي ( كالفقراء ، والمساكين ) ، والغزاة ، والعلماء والمتعلمين .

                                                                                                                      ( و ) قد تكون على غير آدمي ك ( الحج ، والغزو ، وكتابة الفقه و ) كتابة ( العلم و ) كتابة ( القرآن و ) ك ( السقايات ) جمع سقاية بكسر السين ، وهي في الأصل الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم ، وغيرها ، وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة قال في المبدع وليس منصوصا عليه في كتب اللغة ، والغريب ( والقناطر ، وإصلاح الطرق ، والمساجد ، والمدارس والبيمارستانات نات ، و ) إن كانت منافعها تعود على الآدمي فيصرف في مصالحها عند الإطلاق ومن النوع الأول ( الأقارب ) فيصح [ ص: 246 ] الوقف على القريب ( من مسلم ، وذمي ، ونحو ذلك من القرب ) كالربط ، والخانات لأبناء السبيل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية