( ولو جازت غير معتبرة من ثلثه ) لأنها تنفيذ لا عطية هذه طريقة أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه ، وخالف في المنتهى تبعا أبي الخطاب في خلافه وصاحب المحرر فقال تعتبر من ثلثه لأنه بالإجازة قد ترك حقا ماليا كان يمكنه أن لا يتركه ، فهو كمحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زمنه ( وإن كان ) المجاز ( وقفا على المجيزين صح ) ( ولزم ) ، لأن الوقف ليس صادرا من المجيز ولا منسوبا إليه وإنما هو منفذ له ( ويكفي [ ص: 343 ] فيها ) أي : الإجازة ( قول الوارث : أجزت أو أمضيت أو أنفذت ونحو ذلك ) كرضيت بما فعله ( فإذا قال ) الوارث ( ذلك لزمت الوصية ) لأنها ليست بعطية وإلا لانعكست هذه الأحكام . للقاضي
( وإن ( صحت ) الوصية والعطية إن خرجتا من الثلث ، لأن الاعتبار في الوصية بحال الموت لأنه الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له والعطية ملحقة بالوصية في ذلك . أوصى أو وهب لوارث ) ظاهرا كأخ ( فصار عند الموت غير وارث ) لتجدد ابن
( وعكسه ) بأن لنحو موت ابنه ( بعكسه ) أي : فتتوقف على إجازة باقي الورثة ( لأن اعتبار الوصية بالموت ) لما تقدم والعطية ملحقة بها ( ولا تصح إجازتهم ) أي : الورثة حيث اعتبرت إلا بعد الموت ( و ) لا يصح ( ردهم ) حيث ساغ ( إلا بعد موت الموصي ) لأنه حق لهم حينئذ فيصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق . أوصى له وهو غير وارث كأخيه مع وجود ابنه ، فصار عند الموت وارثا
( فلو ( أو أذنوا لمورثهم في صحته أو ) في ( مرضه بالوصية بجميع ماله ) ولو لأجنبي ( أو ) أذنوا له بالوصية بشيء ( لبعض ورثته فلهم الرد بعد موته ) ولا عبرة بما صدر منهم قبله لأن الحق لم يكن له وقته ، كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح ، والشفيع يسقط شفعته قبل البيع . أجازوا قبل ذلك ) أي : موت الموصي ( أو ردوا ) قبله