و ( لا ) يصح أن يكاتب رقيقا ( مجنونا أو طفلا غير مميز ) لأن قبولهما غير معتد [ ص: 541 ] به ( فإن فعل ) بأن ( لم يعتقا بالأداء ) لبطلان الكتابة ( بل ) يعتقان ( بتعليق العتق به ) أي بالأداء ( إن كان التعليق صريحا ) بأن قال في العقد ، ومتى أديت ذلك ونحوه فأنت حر ( وإلا ) بأن لم يكن التعليق صريحا ( فلا ) عتق لعدم ما يقتضيه . كاتب مجنونا أو طفلا